يحدد هذا المقرر نموذج يومية الصيد على المتن وكشوف التصريح بالمصطاد وذلك طبقا لترتيبات المادة 49 من المرسوم رقم 2015ـ159 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 المتضمن التطبيق العام للقانون المتضمن مدونة الصيد البحري.
يقضي هذا المقرر بإنشاء خلية تنفيذية للسلامة البحرية تحمل إسم "الخلية التفيذية للسلامة البحرية (COSM)، تكلف بالقيام بالتفتيش والزيارات الميدانية ذات الطابع الأمني للبواخر الموريتانية أو الأجنبية العاملة أو الراسية في المياه والموانئ التابعة لنظم وسيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورقابة المعدات المخصصة لها..
يقضي هذا المقرر بإنشاء دائرة بحرية تدعى "الحي البحري بانواذيبو"، يوكل إلى هذه الدائرة معالجة جميع الملفات التي تتضمنها صلاحيات مصالح البحرية التجارية التي تحال إليه من طرف مدير البحرية التجارية.
يحدد هذا المرسوم نوع وشكل رخصة الصيد المحددة في المواد 23، 24 و 25 من المرسوم رقم 2015ـ159 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 المتضمن تطبيق القانون رقم 2015ـ017 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري التي تنص على إصدار رخص الصيد وفق النموذج والشكل المنصوص عليه في هذا المقرر. وتتم طباعة الرخصة على ورق بحجم B6 (18,2 cm x 12,8 cm) وهي مؤمنة ومن مادة البوليمر
تاريخ الإضافة 12/07/2022
وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية : السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي